العلامة الحلي

41

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ج : الأقرب أن الإمام كغيره . د : لو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتم الخبطة سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة . ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها وهو قول أبي إسحاق ( 1 ) . ونمنع اشتراط الموالاة . وقال الشافعي : إن طال استأنف الخطبة وإلا فلا . وعنه : أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة ; لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا ( 2 ) . ه‍ : لو انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ، ويصلي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) - لأنه متمكن من الجمعة بشرائطها . وله قول : إنه يصلي ظهرا ( 4 ) . و : لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر ، لأنها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له . ز : لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين ، سقطت إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أولا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ .

--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 507 . ( 2 ) مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 518 و 521 - 522 ، حلية العلماء 2 : 237 . ( 3 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 . ( 4 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 .